الشيخ محمد آصف المحسني

315

معجم الأحاديث المعتبرة

إصبعيه السبابتين في أذنيه ثم نادى بأعلى صوته : يا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عهداً عهده محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان عليه حد مثل ما عليها فلا يقيم عليها الحد . قال : فانصرف الناس يومئذ كلّهم ما خلا أمير المؤمنين عليه السلام والحسن والحسين عليهما السلام فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ وما معهم غيرهم قال : وانصرف فيمن انصرف يومئذ محمد بن أمير المؤمنين عليه السلام . « 1 » أقول : خلف بن حماد وان كان ثقة لكنّه من أصحاب الكاظم عليه السلام ولم يثبت روايته من الصادق عليه السلام وللكليني سندثان أيضاً ضعيف كما أن طريق الشيخ في التهذيب أيضا غير معتبر فإنه رواه عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خالد بن حماد وخالد ان كان محرف خلف فيجرى عليه ما قلنا والا فهو مجهول فالعمدة في اعتبارالرواية هو سند الفقيه فإنه رواها فيه باسناده إلى قضايا اميرالمومنين عليه السلام والاسناد صحيح لكنه بتفاوت مع المتن المذكور في بعض الالفاظ وليس فيه الجملة الأخيرة ( وانصرف فيمن انصرف يومئذ محمد بن اميرالمومنين ) والرواية مع ذلك غير قابلة للتصديق فان مدلوها ان الناس الذين غص المسجد بهم كلهم زانون وهو كما ترى وأعجب منه انهم كانوا زانين محصنين لأن المرأة كانت محصنة فلابد من رد الرواية إلى من صدرت عنه . وأمّا أصل الحكم فيمكن أن يكون صحيحا لكنه مخصوص بالامام الأصل دون نوابه كما ربما يستفاد من قوله عليه السلام : إنّ الله عهد إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عهداً عهده محمّد صلى الله عليه وآله وسلم إلى . . . فافهم واغتنم . 29 - حكم الزنا بجارية يملك بعضها [ 2766 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد الحناط قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جارية بين رجلين . . . . . « 2 » [ 2767 / 2 ] الكافي والتهذيب : عن علي ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عدّة من أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء . . . . . « 3 »

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 186 و 188 والتهذيب : 10 / 11 والفقيه : 4 / 22 . ( 2 ) . وسائل الشيعة : 18 / 389 . ( 3 ) . المصدر : 391 .